<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.amnesty.org" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>Amnesty International Appeals for Action Feed</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action</link>
 <description>A list of appeals for action</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>المعتقلون في حجز الولايات المتحدة الأمريكية سيصبحون عرضة للخطر في حالة نقلهم إلى الحجز العراقي</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/detainees-held-usa-risk-if-transferred-iraqi-custody</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/MENA/iraq-rice-100x100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/MENA/iraq-rice-al-maliki-300x188.jpg&quot; title=&quot;US Secretary of State, Condoleezza Rice, with Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki, Baghdad, Iraq&quot; alt=&quot;US Secretary of State, Condoleezza Rice, with Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki, Baghdad, Iraq&quot; height=&quot;188&quot; width=&quot;300&quot; class=&quot;asset-align-right&quot; /&gt;إن الاتفاقية التي وُقعت بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء العراق في 14 ديسمبر/كانون الأول 2008 تفتح الطريق لنقل آلاف المعتقلين العراقيين من حجز الولايات المتحدة إلى الحجز العراقي.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، صدَّق البرلمان العراقي على &amp;quot;اتفاقية وضع القوات&amp;quot; (صوفا)، التي دخلت حيز النفاذ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008 بعد أشهر من المفاوضات. وهي تمهد الطريق، من بين أمور أخرى، إلى انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ووفقاً لمعلومات وردت مؤخراً، فإن الجيش الأمريكي سيبدأ نقل المعتقلين إلى حوزة السلطات العراقية في 1 فبراير/شباط 2009. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن اتفاقية وضع القوات لا توفر أية ضمانات للسجناء الذين يُنقلون إلى الحجز العراقي.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتحتجز القوات الأمريكية حالياً نحو 15,500 معتقل في العراق في ثلاثة مراكز اعتقال رئيسية، أكبرها معسكر بوكا في جنوب العراق بالقرب من الحدود مع الكويت. ومعظم هؤلاء محتجزون من دون تهمة أو محاكمة، وبعضهم محتجز منذ أكثر من خمس سنوات. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومن بين المعتقلين مسؤولون في حزب البعث ومسؤولون أمنيون وعسكريون سابقون ممن يمكن أن يكونوا عرضة للخطر بشكل خاص، ومنهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد الطائي وحسين رشيد التكريتي وعبد الغني عبد الغفور. وجميع هؤلاء محكوم عليهم بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم بينها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، ومن المرجح أن يواجهوا الإعدام في حالة تسليمهم إلى السلطات العراقية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كما تحتجز السلطات العراقية آلاف الأشخاص، العديد منهم محتجزون من دون تهمة أو محاكمة، وغالباً في أوضاع مزرية ومن دون السماح لهم بالاتصال بمحاميين. وقد صدرت أحكام بالإعدام بحق أشخاص إثر محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ويتعرض المشتبه فيهم سياسياً وأمنياً، بصورة اعتيادية، للتعذيب أو إساءة المعاملة في السجون ومراكز الاعتقال التي تسيطر عليها السلطات العراقية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/call-protection-us-detainees-iraq&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/AI/take-action-button-en.gif&quot; title=&quot;Take Action&quot; alt=&quot;Take Action&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;114&quot; class=&quot;asset-align-right&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;em&gt;Picture: &amp;copy;APGraphicsBank&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/detention">الاحتجاز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/iraq">العراق</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:32:19 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">8858 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>ينبغي توفير الحماية لشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/protect-people-drc</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/AFR/drc_100x100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/AFR/drc_250x250.jpg&quot; title=&quot;drc_250x250.jpg&quot; alt=&quot;drc_250x250.jpg&quot; height=&quot;240&quot; width=&quot;240&quot; class=&quot;asset-align-right&quot; /&gt;
&lt;/p&gt;
تم نزوح ما يربو على مليون شخص من المدنيين، معظمهم نساء وأطفال، نتيجة للقتال الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبلغ مجموع النازحين داخلياً في إقليم كيفو الشمالي نحو 1.6 مليون شخص بحسب بعض التقديرات.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويعيش معظم هؤلاء في ظروف مزرية بلا طعام أو ماء أو تجهيزات طبية أو مأوى.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد استمر القتال في إقليم شمال كيفو على الرغم من وقف إطلاق النار من طرف واحد الذي أعلنته الجماعة المسلحة المعروفة باسم &amp;quot;المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب&amp;quot; في 29 أكتوبر/تشرين الأول. ولاتزال منظمة العفو الدولية تتلقى تقارير بشأن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومنها عمليات القتل غير القانوني للمدنيين والاغتصاب والتجنيد القسري والنهب على نطاق واسع في مناطق النـزاع.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتبذل الوكالات الإنسانية كل ما في وسعها لجلب المساعدات إلى السكان النازحين، ولكنها على وشك العجز عن التصدي لهذا الحجم من المعاناة الرهيبة. ولا يزال هناك العديد من النازحين داخلياً الذين لا يمكن الوصول إليهم، كما تم تعليق بعض العمليات الإنسانية بسبب هشاشة الأوضاع الأمنية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وللمساعدة على حماية الأشخاص النازحين داخلياً من الانتهكات الخطيرة لحقوق الإنسان، فإن منظمة العفو الدولية تريد من مجلس الأمن أن يمارس ضغوطاً من أجل تعزيز قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية &amp;quot;مونوك&amp;quot; MONUC. كما يتعين على الدول القيادية في مجلس الأمن أن تشجع الدول الأخرى الأعضاء في المجلس على تقديم دعمها لعملية تعزيز تلك القوة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد أعربت حكومات عدة عن دعمها لتعزيز قوة &amp;quot;مونوك&amp;quot;، ولكن مجلس الأمن لم يعط بعد تفويضاً بنشر القوات الإضافية والموظفين المتخصصين والمعدات التي تقول &amp;quot;مونوك&amp;quot; إنها بحاجة إليها. وحالما يوافق مجلس الأمن على تعزيز قوة &amp;quot;مونوك&amp;quot;، فإنه ينبغي تنفيذ قراره بلا تأخير.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وللمساعدة على إنقاذ أرواح البشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء فورياً.&lt;br /&gt;
.&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/no-excuse-no-delay-protect-civilians-drc&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/take action arb banner_0.gif&quot; title=&quot;بادر بالتحرك&quot; alt=&quot;بادر بالتحرك&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;114&quot; class=&quot;asset-align-left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/armedconflict">نزاع مسلح</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/armedgroups">جماعات مسلحة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/crimes-against-humanity-and-war-crimes">جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/region/africa/centralafrica/democraticrepubliccongo">جمهورية الكونغو الديمقراطية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/disappearances-and-abductions">حالات الاختفاء وعمليات الاختطاف</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/extrajudicial-executions-and-other-unlawful-killings">الإعدام خارج نطاق القضاء وغيره من عمليات القتل غير القانوني</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/refugees-displaced-people-and-migrants">اللاجئون والمهاجرون والنازحون</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/women">المرأة</category>
 <pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:18:22 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">8543 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>عقوبة الإعدام في فييتنام- الإصلاحات المقترحة لإلغاء عقوبة الإعدام خطوة نرحب بها </title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/death-penalty-viet-nam-proposed-reforms-welcome-step-towards-abolition</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/ASA/viet-nam-death-penalty-100x100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/ASA/viet-nam-death-penalty-250x161.jpg&quot; title=&quot;نفيذ الإعدام باستخدام فرقة الإعدام بإطلاق النار في فييتنام , ©Private&quot; alt=&quot;نفيذ الإعدام باستخدام فرقة الإعدام بإطلاق النار في فييتنام , ©Private&quot; height=&quot;161&quot; width=&quot;250&quot; class=&quot;asset-align-right&quot; /&gt;تواجه أمينة صندوق سابقة في مكتب بريد محلي بإقليم باك ليو في فييتنام حكماً بالإعدام بتهمة الاختلاس. ففي 29 مايو/أيار حُكم بالإعدام على تانغ ثاي با بسبب اختلاسها 15 بليون دونغ فييتنامي (أكثر من 900,000 دولار &lt;br /&gt;
أمريكي). وقد قُبض عليها في ديسمبر/كانون الأول 2006 واعترفت بالتهم الموجهة إليها .
&lt;br /&gt;
وقد طلب المدعون العامون إصدار حكم بالسجن مدى الحياة بحقها، ولكن المحكمة حكمت عليها بالإعدام بسبب حجم المبلغ المختَلس. وفي 29 أغسطس/آب أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر بحق تانغ ثاي با. وأصبح ملجأها الأخير الآن تقديم التماس إلى الرئيس من أجل تخفيف الحكم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وبموجب قانون العقوبات الفييتنامي يمكن فرض عقوبة الإعدام على 29 جريمة ، تشمل جرائم اقتصادية ، من قبيل الاحتيال والاختلاس والتهريب والتـزييف وتقديم الرشاوى وتصنيع وإخفاء المواد المخدرة والاتجار بها.
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فقد أُعدم في فييتنام ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في هذا العام، وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 28 شخصاً آخر. بيد أنه نادراً ما يتم الإعلان عن عمليات الإعدام، ويُعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. وفي عام 2007 أُعدم أكثر من 25 شخصاً.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن المعايير الدولية للمحاكمات العادلة غير متَّبعة في الممارسة العملية في فييتنام. وكثيراً ما يتم تعيين محاميين للمتهمين في اللحظات الأخيرة، مما لا يتيح إمكانية تُذكر للاستعداد في الفترة التي تسبق المحاكمة. ولا يُسمح لمحاميي الدفاع دائماً باستدعاء الشهود واستجوابهم، وقد يكون التشاور مع المحاميين على انفراد أمراً مقيَّداً. وفي العديد من الحالات، يكون كل ما بوسع محامي الدفاع أن يفعله هو طلب الرأفة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني قدمت الحكومة تعديلات على بعض فقرات قانون العقوبات. وفي القانون المعدل اقترحت الحكومة إلغاء عقوبة الإعدام على جرائم الاختلاس والرشوة وإنتاج سلع زائفة (بما فيها المواد الغذائية والأدوية) وجرائم أخرى، وهو ما من شأنه أن يقلص عدد الجرائم التي يُحكم عليها بالإعدام إلى 12 جريمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وبحسب ما قالت الحكومة، فإنه كي تتم مكافحة الفساد بشكل فعال، من  المهم اتخاذ عدة تدابير مجتمعة متـزامنة بدلاً من إصدار حكم الإعدام.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الفييتنامية إلى تنفيذ الإصلاحات المقترحة وإعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد قال مارتن مكفيرسون من منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;فييتنام امتنعت عن التصويت في ديسمبر/كانون الأول 2007، عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإعلان وقف استخدام عقوبة الإعدام.&amp;quot; وقد رحبت منظمة العفو الدولية بكون فييتنام لم تصوِّت ضد القرار.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأضاف مكفيرسون يقول: &amp;quot;إن القرار يعرب عن القلق العميق بشأن تطبيق عقوبة الإعدام. ويدعو الدول التي لا تزال تطبقها إلى احترام الضمانات الدولية التي تكفل حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وتقليص عدد الجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بالإعدام، وإصدار إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء العقوبة نهائياً.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/call-vietnamese-prime-minister-abolish-death-penalty&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/take action arb banner_0.gif&quot; title=&quot;Take Action&quot; alt=&quot;Take Action&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;114&quot; class=&quot;asset-align-right&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&amp;quot;ومضى يقول إنه &amp;quot;سيتم تقديم قرار ثان حول إعلان وقف استخدام عقوبة الإعدام في هذه الدورة الثالثة والستين. وسيُطرح القرار للتصويت في اللجنة الثالثة في تاريخ قريب من 18 نوفمبر/تشرين الثاني. إن منظمة العفو الدولية تدعو فييتنام إلى الانضمام إلى أغلبية بلدان العالم في التصويت لصالح إعلان وقف استخدام عقوبة الإعدام.&amp;quot;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asiaandpacific/southeastasia/vietnam">فييت نام</category>
 <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 11:18:24 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">8081 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>ادعوا الرئيس المنتخب باراك أوباما إلى إظهار التزامه بحقوق الإنسان في الأيام المئة الأولى من رئاسته</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/show-real-leadership-in-human-rights</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/AMR/usa-barak-obama-100x100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/AMR/usa-barak-obama-200x250.jpg&quot; title=&quot;الرئيس المنتخب باراك أوباما الرئيس المنتخب باراك أوباما يلقي خطابا في مدينة شيكاغو، 5 نوفمبر/تشرين الثاني&quot; alt=&quot;الرئيس المنتخب باراك أوباما الرئيس المنتخب باراك أوباما يلقي خطابا في مدينة شيكاغو، 5 نوفمبر/تشرين الثاني&quot; height=&quot;250&quot; width=&quot;200&quot; class=&quot;asset-align-right&quot; /&gt;شكَّلت الهجمات التي شُنت على الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر/أيلول 2001 جريمة ضد الإنسانية. ومنذ ذلك الوقت، دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فقد تم اختطاف من اشتبه فيهم ونقلهم خفية إلى مرافق سرية تخضع لإدارة الولايات المتحدة، أو تم ترحيلهم إلى حجز حكومات أخرى قامت بتعذيبهم. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ووقع أفراد ضحايا لعمليات اختفاء قسري. وما زال مكان وجود ومصير بعضهم غير معروف.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
واعتُقل مئات الأشخاص على نحو غير قانوني في أوضاع ارتقت إلى مرتبة المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في مرفق الاعتقال في غوانتانامو.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي واقع الحال، اعترف مسؤولون رسميون بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، وأعلنوا احتفاظهم بالحق في فعل ذلك مرة أخرى!  &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وكان رد حكومة الولايات المتحدة على انكشاف أمرها أمام الملأ بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان هذه ببساطة غير كاف، وإذا ما افترضنا الأسوأ، فقد ارتقى سلوكها هذا إلى درجة مساعدة الجناة على الإفلات من العقاب عما ارتكبوه من جرائم بمقتضى القانون الدولي. 
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;/ar/appeals-for-action/president-elect-obama-show-real-leadership-in-human-rights&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/take action arb banner_0.gif&quot; title=&quot;بادر بالتحرك&quot; alt=&quot;بادر بالتحرك&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;114&quot; class=&quot;asset-align-left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;إن على الرئيس المنتخب باراك أوباما اتخاذ خطوات فورية لدى توليه مهام منصبه لوضع حد لهذا الاعتداء السافر على حقوق الإنسان.</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <pubDate>Tue, 04 Nov 2008 20:18:11 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">8017 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>عزلة وسوء معاملة- عاملات المنازل المهاجرات في الأردن</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/jordan-protect-rights-women-domestic-migrant-workers</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/General/amnesty-international-candle-100x100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;





&lt;object classid=&quot;38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D&quot; id=&quot;ieooui&quot;&gt;
&lt;/object&gt;
تعاني عشرات الآلاف من عاملات المنازل المهاجرات في الأردن من العزلة والاستغلال وإساءة المعاملة من دون حماية تُذكر من جانب الدولة&amp;nbsp; &amp;nbsp;. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
تقوم هؤلاء النساء بدور مهم في اقتصاد الأردن، ويسهمن في رفاه آلاف الأُسر التي يعملن في خدمتها، كما يوفرن دخلاً حيوياً لعائلاتهن ومجتمعاتهن في بلدانهن الأصلية. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وتتعرض العديد منهن للاستغلال وإساءة المعاملة: 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&amp;nbsp;تعمل العديد منهن من 16 إلى 19 ساعة يومياً، من دون الحصول على إجازة ولو ليوم واحد؛
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&amp;nbsp;إن تعرضهن لإساءة المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية أمر شائع؛&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&amp;nbsp;تُحتجز العديد منهن مثل أسيرات في منازل مستخدِميهن؛&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&amp;nbsp;لا يُدفع للعديد منهن جزء من أجورهن الزهيدة أصلاً، أو كلها، لعدة سنوات في بعض الأحيان. 
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;
لغاية هذا الصيف، كان قانون العمل الأردني يستثني عاملات المنازل من أشكال الحماية المتوفرة للعمال الآخرين، من قبيل الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للأجور أو الإجازات المرَضية أو الإجازات العادية. وقد أقر البرلمان الأردني تعديلات تنص على أنه سيتم إصدار نظاما منفصلا يحدد شروط عملهن. ومع أن ذلك يعتبر خطوة إلى الأمام، فإنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لضمان حماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات بما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
أُدعُ الحكومة الأردنية إلى ضمان أن توفر التدابير الجديدة حماية فعالة لحقوق عاملات المنازل المهاجرات.&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/take action arb banner_0.gif&quot; title=&quot;بادر بالتحرك&quot; alt=&quot;بادر بالتحرك&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;114&quot; class=&quot;asset-align-left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/discrimination">التمييز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-mediterranean/jordan">الأردن</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/stop-violence-against-women">فلنضع حداً للعنف ضد المرأة</category>
 <pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:49:09 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">7954 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>نحثُّ سلوفاكيا على وضع حد للفصل في التعليم لأطفال طائفة الروما في المدرسة الخاصة في بافلوفس ناد أوهوم</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/slovakia-urged-end-segregation-romani-children</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/ECA/slovakia-school-children-56.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
&amp;quot;لقد تعلمتُ في الصف السابع في المدرسة الخاصة الأشياء نفسها التي كنت قد تعلمتها في الصف الثالث في المدرسة العادية.&amp;quot;&lt;br /&gt;
صبي من طائفة الروما عمره 14 عاماً، تبيَّن أنه أُدخل خطأً في المدرسة الخاصة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
في سلوفاكيا يتم إ&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/ECA/slovakia-school-children-20.jpg&quot; title=&quot;Romani pupils at the special school of Pavlovce nad Uhom, eastern Slovakia&quot; alt=&quot;Romani pupils at the special school of Pavlovce nad Uhom, eastern Slovakia&quot; height=&quot;175&quot; width=&quot;200&quot; class=&quot;asset-align-right&quot; /&gt;دخال أعداد كبيرة من طائفة الروما بصورة خاطئة في &amp;quot;مدارس خاصة&amp;quot; للأطفال المصابين بإعاقات عقلية، حيث يتلقون تعليماً متدني المستوى ويحظون بفرص محدودة جداً في مجاليْ العمل وإكمال التعليم. وتشير دراسات مستقلة إلى أن نحو 80 بالمئة من الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى مدارس خاصة في سلوفاكيا ينتمون إلى طائفة الروما. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وحالما يتم إدخال الأطفال إلى المدارس الخاصة، فإن الباب المؤدي إلى عودة الأطفال ذوي المستوى المتوسط أو فوق المتوسط إلى االتعليم العادي يظل مغلقاً.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تقع بلدة بافلوفس ناد أوهوم في شرق سلوفاكيا على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا. وينتمي أكثر من 50 بالمئة من سكان البلدة البالغ عددهم 4500 نسمة إلى طائفة الروما. وثمة مدرستان أساسيتان في بافلوفس ناد أوهوم، إحداهما مدرسة ابتدائية عادية ملحق بها حضانة، والثانية مدرسة ابتدائية خاصة للأطفال المصابين &amp;quot;بإعاقات عقلية&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن نحو ثلثي أطفال الروما الملتحقين بالمدرس الأساسية في المدرسة الخاصة في بافلوفس ناد أوهوم يعانون من الفصل العنصري في المدرسة الخاصة بحكم الأمر الواقع . وإن 99.5 بالمئة من الطلبة الملتحقين في المدرسة الخاصة، وعددهم حوالي 200 طالب، هم من أطفال الروما.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومن الناحية الرسمية لا يمكن إدخال الأطفال في المدارس الخاصة إلا عقب إجراء تشخيص رسمي يُظهر إصابتهم بإعاقات عقلية، وبشرط الحصول على موافقة الوالدين التامة. بيد أن منظمة العفو الدولية وجدت أنه لم يتم تقييم العديد من الأطفال مطلقاً، وأن التقييم الذي اُجري كان مشوباً بمثالب خطيرة. وفي الوقت نفسه، غالباً ما كانت موافقة الوالدين غير حرة وغير متبصِّرة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وإثر عمليات تفتيش أوعز بها عمدة البلدية في عام 2007، تم الأعتراف رسمياً بأن 17 طالباً منهم يجب ألا يكونوا في المدرسة الخاصة، وأنهم أُدخلوا تلك المدرسة بصورة خاطئة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، وأن المزيد من أطفال الروما- الذين يُعتبر مكانهم الطبيعي والصحيح في المدارس العادية- ما زالوا محرومين من الحق في التعليم في بافلوفس ناد أوهوم.&lt;br /&gt;
إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في بافلوفس ناد أوهوم ليست مجرد نتيجة لخطأ إنساني فردي، ولكنها نتيجة لفشل أوسع في القضاء على التمييز في تصميم النظام التعليمي السلوفاكي وفي تنفيذه على السواء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السلوفاكية إلى الاعتراف بهذه الإخفاقات وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية. وتدعو المنظمة بشكل خاص مدير التعليم في منطقة كوزيتش-وهو المؤسس والمسؤول المباشر عن المدرسة الخاصة في بافلوفس ناد أوهوم- إلى ما يلي:&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ضمان مراجعة جميع&amp;nbsp; قرارات الإدخال، وإعادة تقييم جميع الأطفال الملتحقين حالياً بالمدرسة الخاصة في بافلوفس ناد أوهوم، وذلك من أجل تحديد التلاميذ الذين ربما كانوا قد أُدخلوا هذه المدرسة بصورة خاطئة، وضمان إعادة إدماجهم بسرعة في المدرسة العادية؛ وفي هذه الحالات، يتعين على مديرية التعليم في المنطقة أن توفر لهم إنصافاً فعالاً، بما فيه جبر الضرر الذي لحق بالأطفال المتأثرين؛&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; اتخاذ التدابير الملائمة ضد موظفي الدولة الذين يتبين أنهم انتهكوا القانون السلوفاكي على حساب تعليم أطفال الروما في بافلوفس ناد أوهوم؛&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ضمان عدم موافقة المدرسة الخاصة على التحاق التلاميذ بها تحت أية ظروف، ما لم يكن قد تم تشخيص حالتهم بوضوح وموضوعية وبلا لبس بأنهم يعانون من إعاقات عقلية؛ وينبغي أن يتم هذا التشخيص قبل صدور قرار إدخال الطفل في المدرسة؛ كما أن طلب الوالدين أو موافقتهما يجب ألا يشكلا العامل الحاسم في قرار الإدخال.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تبدأ السنة الدراسية في بافلوفس ناد أوهوم في 1 سبتمبر/أيلول. وثمة حاجة إلى التحرك الآن لضمان أن يتلقى جميع أطفال البلدة التعليم النوعي الذي يستحقونه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
العنوان الفرعي: إن فصل أطفال الروما في التعليم في المدارس الخاصة التي توفر لهم تعليماً متدني المستوى يُعتبر شكلاً من أشكال التمييز غير القانوني ضدهم.&lt;br /&gt;
سلوفاكيا:ضعوا حداً للفصل العنصري في التعليم لأطفال الروما في المدرسة الخاصة في بافلوفس ناد أوهوم&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن الفصل العنصري في التعليم لأطفال الروما في المدارس الخاصة التي تقدم تعليماً متدني المستوى إنما هو شكل من أشكال التمييز غير القانوني &lt;a href=&quot;/en/appeals-for-action/slovakia-end-segregation-romani-children-special-school-pavlovce-nad-uhom&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/take action arb banner_0.gif&quot; title=&quot;بادر بالتحرك&quot; alt=&quot;بادر بالتحرك&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;114&quot; class=&quot;asset-align-left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;ضدهم. أُدعُ مدير التعليم في منطقة كوزيتش إلى وضع حد لهذه الأوضاع في بافلوفس ناد أوهوم وغيرها في منطقة كوزيتش!
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/slovakia-end-segregation-romani-children-special-school-pavlovce-nad-uhom&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/a&gt; 
&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/discrimination">التمييز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/eastern-europe/slovak-republic">سلوفاكيا</category>
 <pubDate>Thu, 24 Jul 2008 13:21:08 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5658 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>حث تركيا على احترام حق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر في حرية الاشتراك في الجمعيات</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/turkey-urged-respect-lgbt-right-freedom-of-association</link>
 <description>أصدرت محكمة محلية في اسطنبول أمراً بإغلاق منظمة &amp;quot;لمبادا اسطنبول&amp;quot;، وهي منظمة للتضامن مع ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر في تركيا. ففي 29 مايو/أيار، أصدرت المحكمة حكماً لصالح شكوى قدمها مكتب محافظ اسطنبول تقول إن أهداف منظمة &amp;quot;لمبادا اسطنبول&amp;quot; معادية &amp;quot;للقيم الأخلاقية والبنية الأسرية&amp;quot; التركية. وقد قُدم طعن في هذا الحكم، لكنه لم يُبتَّ فيه بعد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي السنوات الأخيرة، استهدفت محافظات الأقاليم في تركيا المنظمات التي تدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الميول الجنسية والهويات الجنسية المختلفة. ففي سبتمبر/أيلول 2005 على سبيل المثال، اتهم مكتب محافظ أنقرة جماعة KAOS-GL، وهي منظمة للبحوث الثقافية والتضامن مع ذوي الميول المثلية مركزها في أنقرة، &amp;quot;بإنشاء منظمة ضد القوانين ومبادىء الأخلاق&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي أغسطس/آب 2006، حاول مكتب محافظ أنقرة كذلك إغلاق منظمة &amp;quot;بمبي حياة&amp;quot; (الحياة الزهرية)، وهي جمعية تعنى بالأشخاص المتحولين جنسياً، وادعى أن الجمعية تعارض &amp;quot;القوانين والأخلاق&amp;quot;. بيد أن المدعين العامين أسقطوا تلك التهم في كلتا الحالتين.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن منظمة العفو الدولية تعتبر إغلاق المنظمات، أو محاولة إغلاقها، بسبب دفاعها عن حقوق الأشخاص ذوي الميول الجنسية والهويات الجنسية المختلفة، انتهاكاً للحق في حرية الاشتراك في الجمعيات وإجراءً يتسم بالتمييز. وتدعو منظمة العفو الدولية الأشخاص إلى كتابة رسائل إلى وزير الداخلية بشير أتالاي تتضمن ما يلي:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;تذكيره بواجبه نحو ضمان الاحترام والحماية لحقوق جميع الأشخاص في حرية الاشتراك في الجمعيات بلا تمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجنسية، ولا سيما، بحسب ما ينص عليه المبدأ 20 من &amp;quot;يوغياكارتا&amp;quot;، ضمان الحق في التنظيم والاشتراك في الجمعيات والتجمع والعمل الدعوي بشأن قضايا الميول الجنسية والهوية الجنسية بشكل سلمي، وفي الحصول على اعتراف قانوني بمثل تلك الجمعيات والجماعات&amp;quot;؛&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;حثه على ضمان عدم استخدام مبادىء النظام العام والآداب العامة والصحة العامة والأمن العام لتقييد ممارسة الحق في الاشتراك السلمي في الجمعيات، لا لشيء إلا لأن الجمعية المعنية تؤيد الميول الجنسية والهويات الجنسية المختلفة؛&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;طلب دعمه لسن قانون شامل لا ينطوي على تمييز، ويتضمن أشكالاً محددة من الحماية ضد المعاملة غير المتساوية على أساس الميول الجنسية&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/turkey-respect-lgbt-right-freedom-of-association&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/take action arb banner_0.gif&quot; title=&quot;بادر بالتحرك&quot; alt=&quot;بادر بالتحرك&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;114&quot; class=&quot;asset-align-left&quot; /&gt;&lt;/a&gt; والهوية الجنسية في مجالات الحياة كافة؛&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;الطلب منه أن يذكِّر المحافظات ومديريات الجمعيات التابعة لها باحترام وحماية حقوق جميع الأشخاص في حرية الاشتراك في الجمعيات بلا تمييز، بما فيه التمييز بسبب الميول الجنسية والهوية الجنسية، واتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الجنسية.</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/discrimination">التمييز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/freedom-expression">حقوق الانسان في الصين وأولمبياد بكين</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/balkans/turkey">تركيا</category>
 <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:50:11 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5379 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>فلنجعل حقوق الإنسان في تونس واقعاً ملموساً</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/make-human-right-in-tunisia-a-reality</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Thematic/death-penalty/deathpenalty-tunisiamap-100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
خلف الصورة البراقة لتونس التي حاولت الحكومة الإيهام بها كفردوس لقضاء الإجازات ومعقل لحقوق الإنسان، ثمة واقع قاس ومثير للقلق. ففي حقيقة الأمر، تونس دولة تتفشى فيها انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، بينما تمر هذه الانتهاكات دون عقاب. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;فصابر الراقوبي &lt;/strong&gt;حوكم بصورة جائرة وحكم عليه بالموت في ديسمبر/كانون الأول 2007 استناداً إلى معلومات انتزعت منه ومن متهمين آخرين في قضيته تحت التعذيب. وأثناء محاكمته قال: &amp;quot;لقد اعتُدي علي في سجن مورناغويه وفقدت ثلاثاً من أسناني الأمامية؛ وأطالب بفتح تحقيق في هذا الاعتداء. كما إنني جُرِّدت من ملابسي لإجباري على حلق لحيتي&amp;quot;. &lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE30/003/2008/ar&quot;&gt;اقرأ المزيد عن قضيته &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أما&lt;strong&gt; حسين طرخاني &lt;/strong&gt;فأُعيد قسراً من فرنسا إلى تونس واعتقل فور وصوله في يونيو/حزيران 2007. ووجهت إليه تهم تتصل بالإرهاب، وهو في انتظار المحاكمة. وعندما تمكَّن من التحدث إلى محاميه في 2007، أبلغه ما يلي: &amp;quot;تعرضت للضرب بعصا على جميع أنحاء جسمي، كما صُعقت بالكهرباء وهُدِّدت بالموت. وعندما طلبت أن أطَّلع على تقرير الشرطة، الذي أجبرت على التوقيع عليه دون قراءته، انهالوا علي بالضرب مجدداً. &lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE30/004/2008/ar&quot;&gt;اقرأ المزيد عن قضيته &lt;/a&gt;[ربط مع بطاقة الحالة]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن سياسات وممارسات الحكومة التونسية الأمنية وأساليبها في مكافحة الإرهاب ما انفكت تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على الرغم من الإصلاحات القانونية التي توفر من الناحية النظرية حماية أفضل من السابق.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
طالبوا الحكومة التونسية بأن تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها على الورق باحترام حقوق الإنسان. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;فباستطاعتكم أن تفعلوا شيئاً لتحسين حالة حقوق الإنسان في تونس بالتحرك من أجل الدفاع عن صابر الراقوبي وحسين طرخاني. ابعثوا برسالة أو بفاكس إلى السلطات التونسية مستخدمين الرسالة النموذجية المرفقة، وطالبوها بالعدالة في قضيتيهما.&lt;/strong&gt; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
للمزيد من المعلومات:
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE30/005/2008/ar&quot;&gt;تونس: تعذيب واعتقال غير قانوني ومحاكمات جائرة &lt;/a&gt;(ورقة معلومات، 23 يونيو/حزيران 2008)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia">تونس</category>
 <enclosure url="http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/ صابر الراقوبي.doc" length="22528" type="application/msword" />
 <pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:25:31 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5233 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>من واجب أوروبا وضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/end-rendition-secret+detention-europe-duty</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/ECA/rendition-cover-shadow-560x400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
مع تسلُّم فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2008، ادعوا الرئيس الفرنسي إلى التأكد من تعاون جميع حكومات الاتحاد الأوروبي لوضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لقد كانت الدول الأوروبية ضالعة في برنامج الترحيل والاعتقال السري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم فيه اعتقال أشخاص ونقلهم بصورة غير قانونية من دولة إلى أخرى خارج أية عملية قضائية. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ونُقل بعضهم من حجز الولايات المتحدة إلى دول أخرى يُعرف بأن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ترافق الاستجواب فيها، ونُقل آخرون إلى حجز الولايات المتحدة واحتُجزوا فيما بعد في مراكز اعتقال في أفغانستان وخليج غوانتنامو بكوبا. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتعرض عدد من الأشخاص للاختفاء القسري، ومن ضمن ذلك في الاعتقال السري لدى السي آي إيه، ويظل مكان وجود حوالي أكثر من ثلاثين ضحية في طي المجهول. وقال كل واحد من ضحايا الترحيل السري الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/call-for-an-end-to-rendition-and-secret+detention-in-Europe&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/take action arb banner_0.gif&quot; title=&quot;بادر بالتحرك&quot; alt=&quot;بادر بالتحرك&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;114&quot; class=&quot;asset-align-left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
وقد أوصت التحقيقات التي أجراها مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي بأن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لمنع وقوع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل ولضمان سبل انتصاف، بما في ذلك التعويض، للضحايا. ولم توضع هذه التوصيات حيز التنفيذ حتى الآن.
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/disappearances-and-abductions">حالات الاختفاء وعمليات الاختطاف</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/western-europe/france">فرنسا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <pubDate>Tue, 24 Jun 2008 16:38:49 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5223 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>آلاف المفقودين في مقابر جماعية في كشمير</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/thousands-lost-kashmir-mass-graves</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/ASA/india-kashmir-65x65.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
عُثر في جامو وكشمير الخاضعتين للإدارة الهندية على مئات القبور المجهولة الهوية &amp;ndash;&amp;nbsp; التي يعتقد أنها تضم رفات لضحايا أعمال قتل غير مشروعة وعمليات اختفاء قسري وتعذيب وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وحثت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية على مباشرة تحقيقات سريعة في أمر هذه المقابر الجماعية، التي يعتقد أنها تضم رفات ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في سياق النـزاع المسلح الذي اندلع في المنطقة منذ 1989. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد ظهرت هذه المعطيات في تقرير بعنوان حقائق تحت الأرض أصدرته في 29 مارس/آذار جمعية &amp;quot;آباء وأمهات الأشخاص المختفين&amp;quot;، التي تتخذ من سريناغار مقراً لها. ويورد التقرير تفاصيل عن قبور متعددة لا يمكن الوصول إليها دون الحصول على إذن خاص من قوات الأمن، نظراً لقربها من المناطق الخاضعة للسيطرة الباكستانية. وقد تم اكتشاف قبور ما لا يقل عن 940 شخصاً منذ 2006، حسبما ذُكر، وتوزعت هذه على 18 قرية في مقاطعة أوري وحدها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وادعى الجيش الهندي بأن من عُثر على رفاتهم في هذه القبور هم من المتمردين المسلحين و&amp;quot;المقاتلين الأجانب&amp;quot; الذين قتلوا بصورة قانونية خلال مواجهات مسلحة مع القوات العسكرية. بيد أن التقرير يورد شهادات من قرويين محليين يقولون فيها إن معظم من تم دفنهم هم من السكان المحليين الذين ينتمون إلى الولاية. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويزعم التقرير أن ما يربو على 8,000 شخص قد فُقدوا في جامو وكشمير منذ 1989. وتقول السلطات الهندية أن العدد يقل عن 4,000، زاعمة أن معظم هؤلاء انتقلوا إلى باكستان للانضمام إلى جماعات المعارضة المسلحة. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وكان تقرير صدر في 2006 عن شرطة الولاية قد أكد وفاة 331 في الحجز، كما أشار إلى اختفاء 111 شخصاً قسرياً إثر اعتقالهم منذ 1989. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، على السواء، ونصت عليها معاهدات انضمت إليها الهند كدولة طرف. كما تمثل هذه جرائم دولية. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية إلى أن تدين بلا مواربة عمليات الاختفاء القسري في جامو وكشمير، وأن تضمن المباشرة الفورية في تحقيقات سريعة ووافية ومستقلة وغير متحيزة في جميع المواقع التي اكتشفت فيها المقابر الجماعية في المنطقة على أيدي خبراء في الطب الشرعي، وطبقاً لبروتوكول الأمم المتحدة النموذجي ذي الصلة. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/call-india-investigate-enforced-disappearances-and-mass-graves-kashmir-and-jam&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/take action arb banner_0.gif&quot; title=&quot;بادر بالتحرك&quot; alt=&quot;بادر بالتحرك&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;114&quot; class=&quot;asset-align-left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
كما يتعين التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري، السابق منها والحالي، حيثما تظهر أدلة كافية في هذا الشأن، وينبغي تقديم أي شخص يشتبه بمسؤوليته عن مثل هذه الجرائم إلى ساحة العدالة ضمن إجراءات تفي بمقتضيات المحاكمة العادلة، وكذلك تقديم التعويضات كاملة لجميع الضحايا. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/armedconflict">نزاع مسلح</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/crimes-against-humanity-and-war-crimes">جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/disappearances-and-abductions">حالات الاختفاء وعمليات الاختطاف</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/extrajudicial-executions-and-other-unlawful-killings">الإعدام خارج نطاق القضاء وغيره من عمليات القتل غير القانوني</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-asia/india">الهند</category>
 <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:28:23 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4654 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
</channel>
</rss>
